حاملة الدعوة اخت بارعة في النشاط
261 44
| موضوع: فقه الزواج للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الجمعة أكتوبر 22, 2010 3:25 am | |
| في معنى النكاح لغة وشرعا
النكاح في اللغة: يكون بمعنى (عقد التزويج)، ويكون بمعنى (وطء الزوجة)، قال أبو علي القالي: (فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد التزويج، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته، لم يريدوا إلا الجماع والوطء).
ومعنى النكاح في الشرع: (تعاقد بين رجل وامرأة يقصد به استمتاع كل منهما بالآخر، وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم).
ومن هنا نأخذ أنه لا يقصد بعقد النكاح مجرد الاستمتاع، بل يقصد به مع ذلك معنى آخر هو (تكوين الأسر الصالحة، والمجتمعات السليمة).
لكن قد يغلب أحد القصدين على الآخر، لاعتبارات معينة بحسب أحوال الشخص.
في حكمة النكاح النكاح باعتبار ذاته مشروع، مؤكد في حق كل ذي شهوة قادر عليه.
وهو من سنن المرسلين قال الله – تعالى: { ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية } [الرعد: 38].
وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: « إني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني »
ولذلك قال العلماء: "إن التزويج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة، والآثار الحميدة، التي سنبين بعضها فيما بعد إنشاء الله-".
وقد يكون النكاح واجبا في بعض الأحيان، كما إذا كان الرجل قوي الشهوة، ويخاف على نفسه من المحرم إن لم يتزوج، فهنا يجب عليه أن يتزوج لإعفاف نفسه وكفها عن الحرام.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: « يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء »
في شروط النكاح من حسن التنظيم الإسلامي ودقته في شرع الأحكام أن جعل للعقود شروطا، تنضبط بها، وتتحدد فيها صلاحيتها للنفوذ والاستمرار، فكل عقد من العقود له شروط لا يتم إلا بها، وهذا دليل واضح على أحكام الشريعة وإتقانها، وإنها جاءت من لدن حكيم خبير يعلم ما يصلح الخلق، ويشرع لهم ما يصلح به دينهم ودنياهم، حتى لا تكون الأمور فوضى لا حدود لها. ومن بين تلك العقود- عقد النكاح- فعقد النكاح له شروط نذكر منها ما يأتي، وهو أهمها:
1- رضا الزوجين: فلا يصح إجبار الرجل على نكاح من لا يريد، ولا إجبار المرأة على نكاح من لا تريد.
قال الله – تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها } [النساء: 19]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت »
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويج المرأة بدون رضاها، سواء كانت بكرا أم ثيبا، إلا أن الثيب لا بد من نطقها بالرضا، وأما البكر فيكفي في ذلك سكوتها لأنها ربما تستحي عن التصريح بالرضا.
وإذا امتنعت عن الزواج فلا يجوز أن يجبرها عليه أحد ولو كان أباها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « والبكر يستأذنها أبوها » [رواه مسلم].
ولا إثم على الأب إذا لم يزوجها في هذه الحال، لأنها هي التي امتنعت، ولكن عليه أن يحافظ عليها ويصونها.
وإذا خطبها شخصان، وقالت: أريد هذا، وقال وليها: تزوجي الآخر، زوجت بمن تريد هي إذا كان كفؤا لها، أما إذا كان غير كفء فلوليها أن يمنعها من زواجها به، ولا إثم عليه في هذه الحال.
2- الولي: فلا يصح النكاح بدون ولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا نكاح إلا بولي » ، فلو زوجت المرأة نفسها، فنكاحها باطل سواء باشرت العقد بنفسها أم وكلت فيه.
الولي: هو البالغ العاقل الرشيد من عصباتها، مثل الأب، والجد من قبل الأب، والابن، وابن الابن، وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ من الأب، والعم الشقيق، والعم من الأب، وأبناءهم الأقرب فالأقرب.
ولا ولاية للأخوة من الأم، ولا لأبنائهم، ولا لأبي الأم والأخوال، لأنهم غير عصبة.
وإذا كان لا بد في النكاح من الولي، فإنه يجب على الولي اختيار الأكفاء الأمثل فالأمثل إذا تعدد الخطاب، فإن خطبها واحد فقط، وهو كفء ورضيت، فإنه عليه أن يزوجها به.
وهنا نقف قليلا لنعرف مدى المسئولية الكبيرة التي يتحملها الولي بالنسبة إلى من ولاه الله عليها، فهي أمانة عنده يجب عليه رعايتها ووضعها في محلها، ولا يحل له احتكارها لأغراضه الشخصية، أو تزويجها بغير كفئها من أجل طمع فيما يدفع إليه، فإن هذا من الخيانة، وقد قال الله- تعالى- : { يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون } [الأنفال: 27].
وقال- تعالى- : { إن الله لا يحب كل خوان كفور } [الحج: 38]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته »
وترى بعض الناس تخطب منه ابنته يخطبها كفء، ثم يرده ويرد آخر، وآخر. ومن كان كذلك فإن ولايته تسقط، ويزوجها غيره من الأولياء الأقرب فالأقرب.
في صفة المرأة التي ينبغي نكاحها
النكاح يراد للاستمتاع وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم، كما قلنا فيما سبق.
وعلى هذا فالمرأة التي ينبغي نكاحها هي التي يتحقق فيها استكمال هذين الفرضين، وهي التي اتصفت بالجمال الحسي والمعنوي.
فالجمال الحسي: كمال الخلقة، لأن المرأة كلما كانت جميلة المنظر، عذبة المنطق، قرت العين بالنظر إليها، وأصغت الأذن إلى منطقها، فينفتح لها القلب، وينشرح لها الصدر. وتسكن إليها النفس، ويتحقق فيها قوله تعالى : { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة } [الروم: 21].
والجمال المعنوي: كمال الدين، والخلق، فكلما كانت المرأة أدين وأكمل خلقا، كانت أحب إلى النفس، وأسلم عاقبة.
فالمرأة ذات الدين قائمة بأمر الله، حافظة لحقوق زوجها، وفراشه، وأولاده، وماله، معينة له على طاعة الله- تعالى-، إن نسي ذكرته، وإن تثاقل نشطته، وإن غضب أرضته.
والمرأة الأديبة تتودد إلى زوجها، وتحترمه، ولا تتأخر عن شيء يحب أن تتقدم فيه، ولا تتقدم في شيء يحب أن تتأخر فيه.
ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أي النساء خير؟ قال: « التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها، ولا ماله بما يكره » وقال صلى الله عليه وسلم: « تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء » أو قال: « الأمم »
فإذا أمكن تحصيل امرأة يتحقق فيها جمال الظاهر، وجمال الباطن، فهذا هو الكمال والسعادة بتوفيق الله. | |
|
عبير الجنة اخت بارعة في النشاط
الفائزة في مسابقة الاشهار : 485 39 الموقع : في قلب زوجي
| موضوع: رد: فقه الزواج للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الجمعة أكتوبر 22, 2010 5:08 pm | |
| | |
|
حاملة الدعوة اخت بارعة في النشاط
261 44
| موضوع: رد: فقه الزواج للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله السبت أكتوبر 23, 2010 3:20 am | |
| | |
|