بارك الله فيك وجزاك الله خيرا حبيبتي
لكن الصحيح ان نقول فلان نظنه شهيدا
ولانقول فلان شهيد يوم القيامة ولا نشهد لة بجنة او نار ولكن نرجو ان يدخله الله الجنة
ليس معنا صكوك غفران هههههههههههههههه
كما لا نتكلم عما يحدث في الجنة او النار الا بدليل لان ديننا يحارب الخرافات ولم يري احد الجنة حتى يتحدث عن اهلها
فهي امر غيبي يختبر الله به الناس هل سيصدقوه ام سيكذبوه ويعبدوا عقولهم
وبما اننا لا نراها فنتكلم فقط عنها بالدليل
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=46232 http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=26390 السؤال |
هل يحكم لأهل القبلة بجنة أو نار ؟ |
الفتوى |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأهل القبلة الذين هم المسلمون المصلون إليها يحكم أنهم يدخلون الجنة إن ماتوا على الإسلام، ومن دخل النار منهم بسبب معاصيه فلا يخلد فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: " يقول الله تعالى: من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان فأخرجوه" يعني: من النار، فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بأي معصية من المعاصي ما لم يستحلها أو تكن شركاً . أما الحكم على أحد بعينه من أهل القبلة بجنة أو نار فهو موقوف على الوارد في كتاب الله والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة وعكاشة بن محصن ونحوهم ولا مدخل للعقل فيه، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وننبه على أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فقد تواترت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن التوبة المستوفية شروطها المعروفة تخلص صاحبها من جميع الذنوب، ومن أصرح هذه النصوص قوله تعالى: ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم) [الزمر:53] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها" رواه مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه. والله أعلم. |
ظهرت في الآونة الأخيرة من يشهدون لمعين بالجنة، والشهادة، في وسائل الإعلام وبين الشباب، فهل ثبت شيء من ذلك في قول أهل السنة، أرجو أن تعطونا أقوال أهل العلم، لا سيما ابن تيمية تلميذه والأدلة على ذلك لنثبته، وهل الذي شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة كالمبطون وغيرهم متوقف على صلاح العبد وتقواه، أم لا بأس وإن كان كافراً أو فاسقاً من المسلمين؟ وشكراً. |
الفتوى |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن منهج أهل السنة والجماعة ألا يحكموا لأحد من أهل القبلة بعينه بجنة ولا نار إلا ما ورد النص بتعينه، ولكنهم يرجون للمحسنين الجنة، ويخشون على المسيئين من النار، ويعتقدون أن من مات من المسلمين لا يشرك بالله شيئاً لا يخلد في النار مهما عظمت ذنوبه، ويطلقون وصف الشهادة على من قتل مجاهداً في سبيل الله -حسب الظاهر- ومن قتل دون نفسه دفاعا عنها أو دفاعا عن أهله وماله....
وقد وردت الأدلة الصريحة الصحيحة على جواز إطلاق الشهادة على هذا النوع، فقد قال الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع: فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في عباءة غلها أو بردة غلها.... والحديث أخرجه مسلم وغيره.
وفيه دليل على جواز إطلاق الشهادة على من قتل شهيداً حسبما يبدو لنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة ذلك، والذي لا ينبغي أن يقال ذلك على سبيل الجزم والقطع وذلك لا يعرف ولا يكون إلا عن طريق الوحي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم العلاء الأنصارية رضي الله عنها عندما قالت لعثمان بن مظعون بعد وفاته: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال لها صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت: بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. رواه البخاري وغيره.
والحاصل أنه لا مانع من أن يقال فلان شهيد، أو يطلق ذلك على سبيل الإجمال لأنه حكم بالظاهر، وأما من حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة كالمبطون.. فيشترط فيه أن يكون مسلماً، والمسلمون فيهم الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، وأما الكافر فلا يدخل في هذا قطعاً، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18137، 26390، 4625.
والله أعلم.
|